All legislation

قرار Decision No. 15 18/01/2002

قبول اعتماد الممثل القانوني لشركة دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين ش.م.ع

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2002, p. 548-549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ

18/06/1999 ولا سيما المواد 4 و5 و6 و8 منه,

بناء على الطلب المقدم من شركة دبي الوطنية

للتأمين واعادة التأمين ش.م.ع,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/01/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقبل اعتماد السيد محمد رضا طباره ممثلا قانونيا لشركة دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين ش.م.ع. بدلا من السيد محمد ديب حلاوي ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها قانونا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18 كانون الثاني 20.2 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان