All legislation

علم وخبر Notice of association No. 8 18/01/2002

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى مدرسة القديس منصور" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
8
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2002, p. 543-544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 8 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة قدامى مدرسة القديس منصور"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4090/2 تاريخ 19/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة القديس منصور" مركزها: بيروت­ رأس بيروت­ شارع كليمنصو­ ملك جمعية راهبات المحبة. غايتها:­ 1­ تنمية النشاطات الثقافية والتربوية والاجتماعية بالتعاون مع ادارة المدرسة. 2­ استمرار العلاقة مع المدرسة والمساعدة على تنميتها. 3­ تنشيط روح الالفة والتعاون بين الاعضاء. 4­ مساعدة تلاميذ المدرسة بكافة الوسائل, العادية منها والمعنوية, واعطاؤهم التوجيه الصحيح والسليم, لتسهيل بناء مستقبلهم وانخراطهم بالمجتمع بصورة فعالة. المؤسسون السادة: لمى علي كوثراني هاني رفيق سلطان رلى منيف جعفر ياسمين احمد صفاوي محمد محمود صفاوي علي محمد احمد جومانه عبد الرضى منصور نبيله جورج حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني رفيق سلطان

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 1083. تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/1/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر