المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي: 1) قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة على طريق كفرحيم - بعقلين في قضاء الشوف بتاريخ 16/3/977 والتي اسفر عنها مقتل النائب السيد كمال جنبلاط ومرافقيه فوزي شديد (عريف في قوى الامن الداخلي ) وحافظ الغصيني. 2) قضايا الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة على الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور وبعده, على اثر مقتل النائب السيد كمال جنبلاط والتي اسفر عنها مقتل اشخاص اخرين. 3) جميع القضايا التي رافقت القضايا المذكورة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة او- تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .