All legislation

مرسوم Decree No. 66 21/03/1977

احالة قضايا اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
66
Date
21/03/1977
Official Gazette
Issue 6, 31/03/1977, p. 82-83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 66 تاريخ 21/03/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي: 1) قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة على طريق كفرحيم - بعقلين في قضاء الشوف بتاريخ 16/3/977 والتي اسفر عنها مقتل النائب السيد كمال جنبلاط ومرافقيه فوزي شديد (عريف في قوى الامن الداخلي ) وحافظ الغصيني. 2) قضايا الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة على الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور وبعده, على اثر مقتل النائب السيد كمال جنبلاط والتي اسفر عنها مقتل اشخاص اخرين. 3) جميع القضايا التي رافقت القضايا المذكورة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة او- تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل