All legislation

مرسوم Decree No. 58 03/03/1977

تعديل بدل الاشتراك السنوي بالعلب البريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
58
Date
03/03/1977
Official Gazette
Issue 6, 31/03/1977, p. 94
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 58 تاريخ 03/03/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بدل الاشتراك السنوي غير المجزء المستوفى عن العلب البريدية كما يلي: أ - كبيرة 150 ل.ل. ب - صغيرة 100 ل.ل. ج - في مراكز الاصطياف 100 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بعبدا في 3 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل