The whole text

مرسوم رقم 55 تاريخ 03/03/1977 In force

المادة 7

المادة 7

تقوم الادارة المستملكة بدرس شبكات الخدمات العامة اللازمة من طرق ومجارير وانارة وهاتف ومياه شرب وتصريف مياه الامطار ثم بتنفيذها تدريجيا على ضوء امكانية استعمال العقارات المفرزة وفقا للغاية التي جرى الاستملاك من اجلها. عند انتهاء الادارة المستملكة من تنفيذ جزء من اشغال هذه الشبكات بطريقة تمكن من استعمال عقار ما غير العقارات المخصصة للتجهيزات العامة تقوم الادارة صاحبة المشروع بطرح هذا العقار بالمزاد العلني بموجب دفتر شروط خاص تضعه لهذه الغاية ان الايرادات الناتجة عن عملية البيع تدفع الى صندوق البلدية او المؤسسة العامة طالبة الاستملاك لتسديد قيمة الاعتمادات التي دفعت لاستملاك وتنفيذ المشروع واذا زاد شيء منها يقيد كايرادات لها, وتدفع هذه الايرادات الى صندوق خزينة الدولة اذا كانت طالبة الاستملاك ادارة عامة.

كما يمكن للادارة المستملكة ان تقوم بالاستثمار المباشر للمشروع كليا او جزئيا وذلك بموجب دفتر شروط خاص يوضع لهذه الغاية ويعد موافقة الوزير المختص بالنسبة للادارات والمؤسسات العامة وموافقة وزير الداخلية بالنسبة للبلديات , ويصرف النظر حكما عن بيع هذا القسم المستثمر مباشرة ويجوز للادارة العودة الى بيعه في المستقبل اذا عدلت عن الاستثمار المباشر.

المادة 7 من مرسوم رقم 55 تاريخ 03/03/1977 https://lebaneselegislation.com/law/202422/article/7/