All legislation

مرسوم Decree No. 9256 04/01/1996

تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة الرياضية ومتفرعاته) وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلده- تحويطة الغدير - الحدث)

Type
مرسوم · Decree
Number
9256
Date
04/01/1996
Official Gazette
Issue 60, 05/12/1996, p. 4441/4441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9256 تاريخ 04/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993

(تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب

القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة

بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة

الرياضية ومتفرعاته) وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة

بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلده - تحويطة

الغدير - الحدث),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 20/12/95

محضر رقم 39

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم

913/96/أ تاريخ 11/06/1996

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغيت من: أ-تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير-المطار-المدينة الرياضية ومتفرعاته) في محافظتي بيروت وجبل لبنان - قضاء بعبدا, المصدق بالمرسوم رقم 738 تاريخ 22/06/1983 , ب-التخطيط المعدل لاوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير-المطار-المدينة الرياضية ومتفرعاته) وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلده-تحويطة الغدير-الحدث), المصدق بالمرسوم رقم 3865 تاريخ 30/07/1993 , الاقسام المبينة باللون البني على المسطحات رقم 1/4 2/4 , 3/4 و 4/4 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطحات المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير-المطار-المدينة الرياضية ومتفرعاته) وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلده-تحويطة الغدير- الحدث) المبينة باللون الاحمر على ذات المسطحات رقم 1/4 و 2/4 و 3/4 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة المذكورة أعلاه والمبينة على ذات المسطحات المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي