ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993
(تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب
القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة
بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير - المطار - المدينة
الرياضية ومتفرعاته) وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة
بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلده - تحويطة
الغدير - الحدث),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 20/12/95
محضر رقم 39
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم
913/96/أ تاريخ 11/06/1996
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
المواد
ألغيت من: أ-تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير-المطار-المدينة الرياضية ومتفرعاته) في محافظتي بيروت وجبل لبنان - قضاء بعبدا, المصدق بالمرسوم رقم 738 تاريخ 22/06/1983 , ب-التخطيط المعدل لاوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير-المطار-المدينة الرياضية ومتفرعاته) وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلده-تحويطة الغدير-الحدث), المصدق بالمرسوم رقم 3865 تاريخ 30/07/1993 , الاقسام المبينة باللون البني على المسطحات رقم 1/4 2/4 , 3/4 و 4/4 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطحات المذكورة اعلاه.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم تحويطة الغدير-المطار-المدينة الرياضية ومتفرعاته) وتخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المذكورة (قسم خلده-تحويطة الغدير- الحدث) المبينة باللون الاحمر على ذات المسطحات رقم 1/4 و 2/4 و 3/4 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة المذكورة أعلاه والمبينة على ذات المسطحات المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي