All legislation

مرسوم Decree No. 9525 26/01/1996

السماح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء قندق (شقق مفروشة) على العقار رقم 1140 من منطقة رأس بيروت العقارية في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9525
Date
26/01/1996
Official Gazette
Issue 60, 05/12/1996, p. 4442/4443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9525 تاريخ 26/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من أحكام قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1983

(تنظيم مدينة بيروت),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983

(قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992(تطبيق

احكام قانون البناء),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته بتاريخ 19/04/96 - محضر رقم 15 ,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/1996 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق (شقق مفروشة) على العقار رقم 1140 من منطقة رأس بيرت العقارية في مدينة بيروت ليصبحا كما يلي: -معدل الاستثمار السطحي 60% -معدل الاستثمار العام 5 .

المادة 2

مادة 2: يجب تقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي