ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 (استثناء
انشاء الفنادق من بعض احكام قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995
(تطبيق بعض احكام القانون 402/95 تاريخ 12/01/1995 ,
بناء على المرسوم رقم 18357 تاريخ 14/01/1958 (تنظيم
المنطقة الثامنة في مدينة بيروت),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983
(قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تطبيق
احكام قانون البناء),
بناء على الطلب المسجل لدى المديرية العامة للتنظيم
المدني برقم 2199/96 تاريخ 06/03/1996 المتعلق بالسماح
بزيادة عوامل الاستثمار لاقامة فندق على العقارين رقم
3899 و 3901 من منطقة المصيطبة العقارية استنادا الى
القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 ,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في
جلسته بتاريخ 15/05/1996 , -محضر رقم 19 ,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15/10/1996 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقارين رقم 3899 و 3901 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت الواقعين ضمن المنطقة الارتفاقية (A . II .8) ليصبحا كما يلي: -معدل الاستثمار السطحي 40% -عامل الاستثمار العام 2,50 م يوزع كما يلي: 0,20 لطابق الارضي دون المساحة الواقعة ضمن الاعمدة. 2,00 للطوابق العلوية. 0,30 للروف.
مادة 2: يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية ولا تعطى رخصة البناء الا بعد ضم العقارين رقم 3899 و 3901 المذكورين اعلاه.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار بعد الضم يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي