All legislation

مرسوم Decree No. 9526 26/11/1996

السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق في منطقة المصيطبة في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9526
Date
26/11/1996
Official Gazette
Issue 60, 05/12/1996, p. 4443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9526 تاريخ 26/11/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 (استثناء

انشاء الفنادق من بعض احكام قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995

(تطبيق بعض احكام القانون 402/95 تاريخ 12/01/1995 ,

بناء على المرسوم رقم 18357 تاريخ 14/01/1958 (تنظيم

المنطقة الثامنة في مدينة بيروت),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983

(قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تطبيق

احكام قانون البناء),

بناء على الطلب المسجل لدى المديرية العامة للتنظيم

المدني برقم 2199/96 تاريخ 06/03/1996 المتعلق بالسماح

بزيادة عوامل الاستثمار لاقامة فندق على العقارين رقم

3899 و 3901 من منطقة المصيطبة العقارية استنادا الى

القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 ,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في

جلسته بتاريخ 15/05/1996 , -محضر رقم 19 ,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15/10/1996 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقارين رقم 3899 و 3901 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت الواقعين ضمن المنطقة الارتفاقية (A . II .8) ليصبحا كما يلي: -معدل الاستثمار السطحي 40% -عامل الاستثمار العام 2,50 م يوزع كما يلي: 0,20 لطابق الارضي دون المساحة الواقعة ضمن الاعمدة. 2,00 للطوابق العلوية. 0,30 للروف.

المادة 2

مادة 2: يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية ولا تعطى رخصة البناء الا بعد ضم العقارين رقم 3899 و 3901 المذكورين اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار بعد الضم يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي