المادة 1
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 3074 من منطقة رأس بيروت العقارية في مدينة بيروت ليصبحا كما يلي: -معدل الاستثمار السطحي 60% -معدل الاستثمار العام 4,691 .
مرسوم Decree No. 9527 26/11/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1983 (تنظيم
مدينة بيروت),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992
(تطبيق احكام قانون البناء),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في
جلسته بتاريخ 19/04/96 - محضر رقم 15 ,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/1996 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 3074 من منطقة رأس بيروت العقارية في مدينة بيروت ليصبحا كما يلي: -معدل الاستثمار السطحي 60% -معدل الاستثمار العام 4,691 .
مادة 2: يجب تقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 1996 الامضاء الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي