All legislation

قرار Decision No. 297 27/11/2001

تعديل رقم 263 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
297
Date
27/11/2001
Official Gazette
Issue 60, 06/12/2001, p. 5593-5596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 297 تاريخ 27/11/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 271 تاريخ 9 تشرين الاول 2001 المتضمن التعديل رقم 252 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 292 تاريخ 20 تشرين الثاني 2001 المتضمن التعديل رقم 260 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ السابع والعشرين من تشرين الثاني 2001 الرامي الى اضافة الرسوم الجمركية على البنزين بكافة انواعه والكاز والغاز

السائل,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن والعشرين من تشرين الثاني 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2001 العضو انطوان معوض العضو حسن غصن الرئيس حسين نعمة