المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة ادفانسد كار ش م م على العقار رقم /1038/ في سن الفيل شارع القصر الجمهوري ملك عازار طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 697 29/11/2001
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001
المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي
القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية
بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001
المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات بما فيها
الترخيص لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة ادفانسد
كار ش.م.م. رقم 2597/2 تاريخ 08/11/2001
والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات
سياحية فئة ثالثة تعرف باسم ادفانسد كار,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة ادفانسد كار ش م م على العقار رقم /1038/ في سن الفيل شارع القصر الجمهوري ملك عازار طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله