All legislation

قرار Decision No. 216 30/11/2001

انشاء جمعية تعاونية لصيد الاسماك وتربيتها في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
216
Date
30/11/2001
Official Gazette
Issue 60, 06/12/2001, p. 5618-5619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 216 تاريخ 30/11/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 05/07/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لصيد الاسماك وتربيتها في ساحل صور الجنوبي م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: ساحل صور الجنوبي. مركزها: الناقورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /700.000/ل.ل. سبعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع ا عضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين الوسائل الحديثة لصيد الاسماك. 2­ تأمين احواض لتربية السمك. 3­ تدريب الصيادين وتأهيلهم على استعمال الوسائل الحديثة للصيد. 4­ تأمين برادات لحفظ الاسماك. 5­ انشاء سوق لتصريف الاسماك في الاسواق المحلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه