المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لصيد الاسماك وتربيتها في ساحل صور الجنوبي م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: ساحل صور الجنوبي. مركزها: الناقورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /700.000/ل.ل. سبعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع ا عضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تأمين الوسائل الحديثة لصيد الاسماك. 2 تأمين احواض لتربية السمك. 3 تدريب الصيادين وتأهيلهم على استعمال الوسائل الحديثة للصيد. 4 تأمين برادات لحفظ الاسماك. 5 انشاء سوق لتصريف الاسماك في الاسواق المحلية والخارجية.