ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/10/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للمرأة الريفية والحرفية "البتول" في قرى قضاء الهرمل م.م" مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: قرى قضاء الهرمل. مركزها: الهرمل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.200.000/ ل.ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تصنيع الانتاج الزراعي وتسويقه ومن ثم تصديره. 2 تأمين مستلزمات التصنيع الغذائي. 3 تأمين مستلزمات الاعمال الحرفية (خياطة رسم على الزجاج والقماش ...) وتصنيعها وتسويقها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 2001
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه