المادة 1
مادة 1: تؤسس في لبنان جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتطوير وتسويق الازهار والشتول اللبنانية م. م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كافة الاراضي اللبنانية. مركزها: بدادون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /7.200.000/ل.ل. سبعة ملايين ومايتي الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تطوير انتاج الازهار والشتول في لبنان. 2 تأمين كافة مستلزمات الانتاج. 3 تسويق الازهار والشتول في السوق الداخلي وفي السوق الخارجي. 4 التزام وتنفيذ مشاريع زراعية (تحريج, تخضير وغيرها).