All legislation

قرار Decision No. 211 27/11/2001

انشاء جمعية تعاونية لتطوير وتسويق الازهار والشتول في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
211
Date
27/11/2001
Official Gazette
Issue 60, 06/12/2001, p. 5615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 211 تاريخ 27/11/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في لبنان جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتطوير وتسويق الازهار والشتول اللبنانية م. م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كافة الاراضي اللبنانية. مركزها: بدادون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /7.200.000/ل.ل. سبعة ملايين ومايتي الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تطوير انتاج الازهار والشتول في لبنان. 2­ تأمين كافة مستلزمات الانتاج. 3­ تسويق الازهار والشتول في السوق الداخلي وفي السوق الخارجي. 4­ التزام وتنفيذ مشاريع زراعية (تحريج, تخضير وغيرها).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه