المادة 1
مادة 1: حل المجلس البلدي لبلدة جديدة القيطع قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي للسبب المبين اعلاه.
مرسوم Decree No. 6792 28/11/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 22 منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون البلديات وقانون المختارين
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/11/2001
يرسم ما ياتي:
مادة 1: حل المجلس البلدي لبلدة جديدة القيطع قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة