المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد حكمت عبده قصير لصالح وزارة الصحة العامة مستشفى صور الحكومي, وهي جهاز تصوير شعاعي للثدي مع كامل اجهزته, سيرد من باريس عن طريق مطار بيروت الدولي بموجب الفاتورة رقم 000011/200101- F
مرسوم Decree No. 6802 28/11/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد حكمت عبده قصير لصالح وزارة الصحة العامة مستشفى صور الحكومي, وهي جهاز تصوير شعاعي للثدي مع كامل اجهزته, سيرد من باريس عن طريق مطار بيروت الدولي بموجب الفاتورة رقم 000011/200101- F
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة