ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة ريم للمياه المعدنية الطبيعية ش . م. ل لصالح وزارة المالية, مالية جبل لبنان بعبدا, وهي مولد كهربائي بقوة 65 ك. ف. أ مع كاتم للصوت وذلك للمساهمة في توفير الطاقة الكهربائية لمشروع الربط الالكتروني في وزارة المالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة