All legislation

قرار Decision No. 176 27/11/2001

اعلان حل مجلس بلدية الشوير - عين السنديانة وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
27/11/2001
Official Gazette
Issue 60, 06/12/2001, p. 5591-5592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 27/11/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القرارات الصادرة عن محافظ جبل لبنان رقم 83/إ-84/إ تاريخ 29/02/2000 ورقم 672/إ-673/إ-674/إ 675/إ-676/إ-677/إ تاريخ 10/11/ 2000

القاضية بقبول استقالة ثمانية

اعضاء من مجلس بلدية الشوير - عين السنديانة

بناء على كتاب قائمقام المتن رقم 3185 تاريخ 03/11/2000 واحالة محافظ جبل لبنان رقم 3135/ب تاريخ 30/06/1977

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الشوير ­ عين السنديانه­ قضاء المتن في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام المتن اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 27/11/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر