المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الشوير عين السنديانه قضاء المتن في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 176 27/11/2001
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القرارات الصادرة عن محافظ جبل لبنان رقم 83/إ-84/إ تاريخ 29/02/2000 ورقم 672/إ-673/إ-674/إ 675/إ-676/إ-677/إ تاريخ 10/11/ 2000
القاضية بقبول استقالة ثمانية
اعضاء من مجلس بلدية الشوير - عين السنديانة
بناء على كتاب قائمقام المتن رقم 3185 تاريخ 03/11/2000 واحالة محافظ جبل لبنان رقم 3135/ب تاريخ 30/06/1977
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الشوير عين السنديانه قضاء المتن في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام المتن اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 27/11/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر