All legislation

مرسوم Decree No. 6801 28/11/2001

قبول هبة عينية مقدمة من دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية لصالح وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
6801
Date
28/11/2001
Official Gazette
Issue 60, 06/12/2001, p. 5590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6801 تاريخ 28/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/2001

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المدرجة ادناه والمقدمة من دار الهندسة التصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) ش . م. ل, لصالح وزارة المالية, وهي التالية: 1­ وضع الخرائط والاشراف الكامل على تنفيذ تشييد مبنى من طابقين يعود للمديرية العامة للجمارك­ مكتب جمارك صيدا. 2­ وضع خرائط التقطيع الداخلي والمواصفات الفنية للمفروشات التي تعود الى قسم من الطابق الارضي لمبنى مديرية المالية العامة, في كورنيش النهر, وذلك مساهمة منها في دعم جهود الوزارة لأعمال التأهيل والتطوير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة