المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المدرجة ادناه والمقدمة من دار الهندسة التصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) ش . م. ل, لصالح وزارة المالية, وهي التالية: 1 وضع الخرائط والاشراف الكامل على تنفيذ تشييد مبنى من طابقين يعود للمديرية العامة للجمارك مكتب جمارك صيدا. 2 وضع خرائط التقطيع الداخلي والمواصفات الفنية للمفروشات التي تعود الى قسم من الطابق الارضي لمبنى مديرية المالية العامة, في كورنيش النهر, وذلك مساهمة منها في دعم جهود الوزارة لأعمال التأهيل والتطوير.