ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاءات الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/11/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "N.V.ORGANON " الهولندية بواسطة وكلائها الحصريين في لبنان, مستودع ادوية قيصر شلهوب واولاده, الى وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /1500/ عبوة من دواء الـ GRACIAL سيتم توزيعها من قبل مصلحة الصحة الاجتماعية في الوزارة على المراكز الصحية والمستوصفات الحكومية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة