المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في طير حرفا م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة طير حرفا قضاء صور. مركزها: بلدة طير حرفا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.400.000/ ل.ل. مليون واربعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة (زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة). 2 تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.