المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة تروبيكال رنت آي كار لتأجير السيارات لصاحبها السيد محمد ايهاب ابراهيم على العقار رقم /7025/ القسمين /7 و 8/ في الشياح قرب كنيسة مار مخايل ملك مهدي طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 384 تاريخ 15/06/2006, article 1, 22/06/2006
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /707/ تاريخ 3/12/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة تروبيكال لتأجير السيارات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /67/ في الشياح ـ مقابل كنيسة مار مخايل ـ ملك بزي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.