All legislation

قرار Decision No. 707 03/12/2001

الترخيص لوكالة تروبيكال رنت آي كار لتأجير السيارات (فئة ثالثة) Tropical Rent a Car

Type
قرار · Decision
Number
707
Date
03/12/2001
Official Gazette
Issue 60, 06/12/2001, p. 5622
Status
In force
Amended by
قرار رقم 384 تاريخ 15/06/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 707 تاريخ 03/12/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة

التجهيز السياحي القيام بمهام المدير

العام للشؤون السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد

ايهاب ابراهيم رقم 2440/2 تاريخ

17/10/2001 والمتعلق بانشاء وكالة

تأجير سيارات سياحية فئة ثالثة تعرف

باسم تروبيكال رنت آي كار لتأجير

السيارات.

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة تروبيكال رنت آي كار لتأجير السيارات لصاحبها السيد محمد ايهاب ابراهيم على العقار رقم /7025/ القسمين /7 و 8/ في الشياح­ قرب كنيسة مار مخايل­ ملك مهدي­ طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله