ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رفاق الدرب" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 5494/2
تاريخ 13/12/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رفاق الدرب». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ مبنى كنيسة مار يوسف ـ ملك الآباء اليسوعيين. غايتها: المساعدة الإنسانية والاجتماعية على مختلف أشكالها. المؤسسون السادة: الأب فكتور جورج أسود جاكلين ماري كلود جاك تريوليه فريدا جورج حسون جوزف رزق الله توتل نايله جورج حسون مروان ريمون أنطون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف رزق الله توتل.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 7 كانون الأول 1999
وزير الداخلية
ميشال المر