All legislation

علم وخبر Notice of association No. 157 08/12/1999

تأسيس جمعية باسم "جمعية خريجي معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية" مركزها: بيروت الاشرفية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
157
Date
08/12/1999
Official Gazette
Issue 60, 16/12/1999, p. 3824/3825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 157 تاريخ 08/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية خريجي معهد الدراسات المسرحية

والسمعية - المرئية والسينمائية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2835/2

تاريخ 30/3/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي معهد الدراسات المسرحية والسمعية ـ المرئية والسينمائية». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ جامعة القديس يوسف ـ شارع هوفلان. غايتها: 1 ـ توطيد العلاقات الودية بين المتخرجين. 2 ـ تنظيم لقاءات وندوات بين خريجي المعهد وطلابه الجدد، ووضع خبرة قدامى المتخرجين في تصرف المعهد لخدمة الطلاب الجدد. 3 ـ إعطاء منح دراسية للأبحاث. 4 ـ تأمين دعم معنوي ومالي للأعمال السينمائية، المرئية ـ السمعية والمسرحية. 5 ـ تسهيل الانخراط في الوسط الفني والاحتراف لأعضاء الجمعية. 6 ـ الانضمام إلى الجمعيات السينمائية، المرئية ـ السمعية والمسرحية. 7 ـ تشجيع المنشورات الفنية المتعلقة بنشاط الجمعية. 8 ـ نشر دليل الجمعية. المؤسسون السادة: رندلى رهيف قديح كارول أنطوان سماحه شادي سعد سعد هادي موسى زكاك حنا مشرق أبي فارس شربل جاك أيوب داني سمير داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني سمير داغر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 8 كانون الأول 1999 وزير الداخلية ميشال المر