المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي معهد الدراسات المسرحية والسمعية ـ المرئية والسينمائية». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ جامعة القديس يوسف ـ شارع هوفلان. غايتها: 1 ـ توطيد العلاقات الودية بين المتخرجين. 2 ـ تنظيم لقاءات وندوات بين خريجي المعهد وطلابه الجدد، ووضع خبرة قدامى المتخرجين في تصرف المعهد لخدمة الطلاب الجدد. 3 ـ إعطاء منح دراسية للأبحاث. 4 ـ تأمين دعم معنوي ومالي للأعمال السينمائية، المرئية ـ السمعية والمسرحية. 5 ـ تسهيل الانخراط في الوسط الفني والاحتراف لأعضاء الجمعية. 6 ـ الانضمام إلى الجمعيات السينمائية، المرئية ـ السمعية والمسرحية. 7 ـ تشجيع المنشورات الفنية المتعلقة بنشاط الجمعية. 8 ـ نشر دليل الجمعية. المؤسسون السادة: رندلى رهيف قديح كارول أنطوان سماحه شادي سعد سعد هادي موسى زكاك حنا مشرق أبي فارس شربل جاك أيوب داني سمير داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني سمير داغر.