ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/11/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة وفرة العقارية ش .م.م. بتملك العقارين رقم 203 و1417 من منطقة عين صوفر العقارية- قضاء عاليه- البالغة مساحتهما الاجمالية 5458م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص هذه العقارات للسكن وللاستثمارات السياحية والتجارية تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية لهذه العقارات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم