All legislation

مرسوم Decree No. 1860 08/12/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين صوفر العقارية قضاء عاليه - لشركة وفرة العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1860
Date
08/12/1999
Official Gazette
Issue 60, 16/12/1999, p. 3804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1860 تاريخ 08/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة وفرة العقارية ش .م.م. بتملك العقارين رقم 203 و1417 من منطقة عين صوفر العقارية- قضاء عاليه- البالغة مساحتهما الاجمالية 5458م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص هذه العقارات للسكن وللاستثمارات السياحية والتجارية تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية لهذه العقارات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم