All legislation

علم وخبر Notice of association No. 156 08/12/1999

تأسيس جمعية باسم "الجنان للاعمال الخيرية" مركزها: جب جنين قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
156
Date
08/12/1999
Official Gazette
Issue 60, 16/12/1999, p. 3824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 156 تاريخ 08/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجنان للاعمال الخيرية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

2941/2 تاريخ 14/4/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجنان للأعمال الخيرية». مركزها: جب جنين ـ الشارع العام ـ ملك المركز الإسلامي ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: اجتماعي ـ مساعدة الفقراء المحتاجين والأيتام. العمل مع المراجع المختصة على إقامة المؤسسات التربوية والصحية والمساهمة في إنشائها والمساهمة أيضاً في إنشاء مكتبة عامة على أن يكون ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: حسن عبد الرحيم الحاج أحمد منيف كمال شرانق حسين خليل جباره سليم نجيب عبد الباقي طلال إبراهيم عجرم علي حسين الدسوقي نزار أحمد شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن عبد الرحيم الحاج أحمد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 8 كانون الأول 1999 وزير الداخلية ميشال المر