المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /350000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل الثاني ـ إدارة الجمارك الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /350000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير).