All legislation

مرسوم Decree No. 1869 10/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية ادارة الجمارك لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1869
Date
10/12/1999
Official Gazette
Issue 60, 16/12/1999, p. 3805/3806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1869 تاريخ 10/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /350000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل الثاني ـ إدارة الجمارك الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /350000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم