All legislation

مرسوم Decree No. 1874 13/12/1999

ترفيع السيد حسين نعمة رئيس مصلحة في ادارة الجمارك الى الفئة الاولى وتعيينه رئيسا للمجلس الاعلى للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
1874
Date
13/12/1999
Official Gazette
Issue 60, 16/12/1999, p. 3806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1874 تاريخ 13/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

22/6/59 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة المالية), وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1581 تاريخ 13/12/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد حسين نعمه رئيس مصلحة في ملاك إدارة الجمارك إلى الفئة الأولى وعين رئيساً لمجلس الأعلى للجمارك (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم