All legislation

مرسوم Decree No. 1876 13/12/1999

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المعهد الوطني العالي للموسيقىالكونسرفتوار - واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
1876
Date
13/12/1999
Official Gazette
Issue 60, 16/12/1999, p. 3803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1876 تاريخ 13/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995 (انشاء مؤسسة عامة تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار)

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء) ولا سيما المادة العاشرة

منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 237/98-99 تاريخ 7/9/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 4851 / 2010 )

اعتبارا من 1/5/2008 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار - الى 500.000/ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) أي بزيادة قدرها 66% على الحد الادنى للأجور،

المادة 2

يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة تحدد على الوجه الاتي:

أ- 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

ب- 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة, وثمانماية الف ليرة لبنانية.

ج- 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.

د- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.

هـ- عند تحديد الاجر او التعويض الشهري يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.

و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

ز- تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.

المادة 3

يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 4

مع مراعاة احكام المادة الثالثة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999

بعبدا في 13 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم