المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد عماد وليم خليل من مواليد التل طرابلس عام 1970-الجنسية اللبنانية-الحائز على دبلوم مهندس زراعي-بكالوريوس في علوم الزراعة-من الجامعة الاميركية-بيروت عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 176 01/12/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد عماد وليم خليل المسجل برقم 6429/3 تاريخ 4/11/1999
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في محضرها رقم 876 (زراعة) تاريخ 9/11/99 بمنح السيد عماد وليم خليل الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد عماد وليم خليل من مواليد التل طرابلس عام 1970-الجنسية اللبنانية-الحائز على دبلوم مهندس زراعي-بكالوريوس في علوم الزراعة-من الجامعة الاميركية-بيروت عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجيه