All legislation

قرار Decision No. 176 01/12/1999

الترخيص للسيد عماد وليم خليل بممارسة مهنة الهندسة الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
01/12/1999
Official Gazette
Issue 60, 16/12/1999, p. 3829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 01/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد عماد وليم خليل المسجل برقم 6429/3 تاريخ 4/11/1999

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في محضرها رقم 876 (زراعة) تاريخ 9/11/99 بمنح السيد عماد وليم خليل الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عماد وليم خليل من مواليد التل طرابلس عام 1970-الجنسية اللبنانية-الحائز على دبلوم مهندس زراعي-بكالوريوس في علوم الزراعة-من الجامعة الاميركية-بيروت عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجيه