All legislation

مرسوم Decree No. 1868 09/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1868
Date
09/12/1999
Official Gazette
Issue 60, 16/12/1999, p. 3808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1868 تاريخ 09/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة /26/ منه,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2750000000/ل.ل. (ملياران وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس والعشرين ـ وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 234 ـ إيواء ورعاية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح مخصصات مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها. /2750000000/ل.ل. (ملياران وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم