ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك), وتعديلاته,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
221/98-99 تاريخ 12/08/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/11/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في المادتين 273 و274 من قانون الجمارك ما يلي: أ- يستعاض عن عبارة "48 ساعة" الواردة في نهاية المادة 273 بعبارة: "خمسة ايام: ب- يستعاض عن عبارة "وابتداء من اليوم الثالث" الواردة في السطر الثالث من المادة 274 بعبارة: "وابتداء من اليوم السادس " (والباقي دون تعديل).
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم