ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية المحتاج الخيرية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
4199/2 تاريخ 7/9/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المحتاج الخيرية». مركزها: طرابلس ـ بساتين طرابلس ـ شارع الخناق ـ ملك بدر الدين الشيخ محمد دندن. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين. 2 ـ تأمين الكتاب المدرسي للأيتام والمحتاجين. 3 ـ تأمين الدواء للأيتام والأرامل. 4 ـ تأمين الطبابة للمحتاجين. المؤسسون السادة: يحي محمد ناصر العثمان فادي خالد صقر كنعان عبد الكريم الزين كمال أحمد رهيف الحلوه بسام محمد الحسين ماهر علي عبود مصطفى عبد الغني العويك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يحي محمد ناصر العثمان.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 7 كانون الأول 1999
وزير الداخلية
ميشال المر