All legislation

مرسوم Decree No. 1861 08/12/1999

الترخيص للجامعة الاميركية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين المريسة العقارية محافظة بيروت -

Type
مرسوم · Decree
Number
1861
Date
08/12/1999
Official Gazette
Issue 60, 16/12/1999, p. 3805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1861 تاريخ 08/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب

غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة الاميركية في بيروت - من التابعية الاميركية بتملك العقارين رقم 479 و487 من منطقة عين المريسة العقارية - محافظة بيروت - البالغة مساحتهما /109/م.م. وذلك لضمها الى عقاراتها واستعمالهما في تحقيق اهدافها التربوية والتعليمية والاستشفائية. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (اهداف تربوية وتعليمية واستشفائية) خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقارين المذكورين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم