All legislation

مرسوم Decree No. 1871 11/12/1999

اعفاء مدير عام الاقتصاد والتجارة السيد محمد الامين من مهام وظيفته وتعيينه رئيسا لمجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

Type
مرسوم · Decree
Number
1871
Date
11/12/1999
Official Gazette
Issue 60, 16/12/1999, p. 3807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1871 تاريخ 11/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/08/1954

(انشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية

لنهر الليطاني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة

والموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية (رقم

1568 تاريخ 10/12/1999)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي السيد محمد الأمين مدير عام الاقتصاد والتجارة من مهام وظيفته وعين رئيساً لمجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم