المادة 1
مادة 1: أعفي السيد محمد الأمين مدير عام الاقتصاد والتجارة من مهام وظيفته وعين رئيساً لمجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
مرسوم Decree No. 1871 11/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/08/1954
(انشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية
لنهر الليطاني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة
والموارد المائية والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية (رقم
1568 تاريخ 10/12/1999)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفي السيد محمد الأمين مدير عام الاقتصاد والتجارة من مهام وظيفته وعين رئيساً لمجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم