All legislation

مرسوم Decree No. 1872 11/12/1999

نقل السيد عصام حب الله رئيس المجلس الاعلى للجمارك في ملاك ادارة الجمارك الى ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - وتعيينه بوظيفة مدير عام للمديرية العامة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
1872
Date
11/12/1999
Official Gazette
Issue 60, 16/12/1999, p. 3807/3808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1872 تاريخ 11/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959

تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1567 تاريخ 10/12/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد عصام حب الله رئيس المجلس الأعلى للجمارك (رقمه المالي 165) من ملاك إدارة الجمارك إلى ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للاقتصاد والتجارة ـ وعين بوظيفة مدير عام المديرية العامة المذكورة دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم