ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959
تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1567 تاريخ 10/12/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد عصام حب الله رئيس المجلس الأعلى للجمارك (رقمه المالي 165) من ملاك إدارة الجمارك إلى ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للاقتصاد والتجارة ـ وعين بوظيفة مدير عام المديرية العامة المذكورة دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: ناصر السعيدي
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم