All legislation

قرار Decision No. 845 23/11/1999

تعديل مقر نادي السلام الرياضي من عاليه الى منطقة البساتين

Type
قرار · Decision
Number
845
Date
23/11/1999
Official Gazette
Issue 60, 16/12/1999, p. 3826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 845 تاريخ 23/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 740 تاريخ 23/10/1992

(القاضي بتأسيس نادي السلام الرياضي),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر جمعية السلام الرياضية المرخصة بالقرار رقم 740 تاريخ 23/10/1992، من عالية، قضاء عالية، محافظة جبل لبنان، إلى محافظة جبل لبنان، قضاء عالية، منطقة البساتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون