المادة 1
مادة 1: ينقل مقر جمعية السلام الرياضية المرخصة بالقرار رقم 740 تاريخ 23/10/1992، من عالية، قضاء عالية، محافظة جبل لبنان، إلى محافظة جبل لبنان، قضاء عالية، منطقة البساتين.
قرار Decision No. 845 23/11/1999
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 740 تاريخ 23/10/1992
(القاضي بتأسيس نادي السلام الرياضي),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل مقر جمعية السلام الرياضية المرخصة بالقرار رقم 740 تاريخ 23/10/1992، من عالية، قضاء عالية، محافظة جبل لبنان، إلى محافظة جبل لبنان، قضاء عالية، منطقة البساتين.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون