المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ 51 الخضر ذوات القرون, اليابسة بحبوبها, حتى المقشورة او المقطعة: آ- 1- (دون تعديل) 2- الفول والفول الصغير الحب القيمة معفاة ب - البزلياء والعدس : 1- (دون تعديل) 2- العدس القيمة معفى ج- 1- الباقية (الكرسنة) والجلبان (الجلبانة) القيمة معفاة 2- الحمص القيمة معفى (الباقي دون تعديل)