All legislation

قرار Decision No. 905 12/11/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 472 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
905
Date
12/11/1959
Official Gazette
Issue 60, 18/11/1959, p. 1719-1720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 905 تاريخ 12/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ 51 الخضر ذوات القرون, اليابسة بحبوبها, حتى المقشورة او المقطعة: آ- 1- (دون تعديل) 2- الفول والفول الصغير الحب القيمة معفاة ب - البزلياء والعدس : 1- (دون تعديل) 2- العدس القيمة معفى ج- 1- الباقية (الكرسنة) والجلبان (الجلبانة) القيمة معفاة 2- الحمص القيمة معفى (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: تطبق هذه الاعفاءات ضمن مهلة تنتهي في 14 آب سنة 1960

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون