المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه منطقة الحمي الواقعة في اعالي مجدل ترشيش - قضاء المتن - (محافظة جبل لبنان) على الوجه التالي: اولا- على المياه القديمة في الاشخاص الاتية اسماؤهم: في السنة المزدوجة
- مهيبة زوجة الياس كامل عازار, ثلاثة ايام في الاسبوع - طانيوس جرجس عازار واشقائه تمين وعزيز وتمينة, ثلاثة ايام في الاسبوع - مريم زوجة مراد عازار, يوم واحد في الاسبوع في السنة المفردة
- الياس عازار وشقيقيه اسد وعبد الله, خمسة ايام من كل تسعة ايام يوسف امين عازار, ثلاثة ايام من كل تسعة ايام - منصور حنا عازار, يوم واحد من كل تسعة ايام ثانيا- لا حقوق مكتسبة على المياه المستحدثة في ملك ورثة فارس دوريش عازار