All legislation

مرسوم Decree No. 2478 11/11/1959

حصر الحقوق المكتسبة على مياه في مجدل ترشيش (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2478
Date
11/11/1959
Official Gazette
Issue 60, 18/11/1959, p. 976-977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2478 تاريخ 11/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه منطقة الحمي الواقعة في اعالي مجدل ترشيش - قضاء المتن - (محافظة جبل لبنان) على الوجه التالي: اولا- على المياه القديمة في الاشخاص الاتية اسماؤهم: في السنة المزدوجة

- مهيبة زوجة الياس كامل عازار, ثلاثة ايام في الاسبوع - طانيوس جرجس عازار واشقائه تمين وعزيز وتمينة, ثلاثة ايام في الاسبوع - مريم زوجة مراد عازار, يوم واحد في الاسبوع في السنة المفردة

- الياس عازار وشقيقيه اسد وعبد الله, خمسة ايام من كل تسعة ايام يوسف امين عازار, ثلاثة ايام من كل تسعة ايام - منصور حنا عازار, يوم واحد من كل تسعة ايام ثانيا- لا حقوق مكتسبة على المياه المستحدثة في ملك ورثة فارس دوريش عازار

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 ت 2 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: فؤاد بطرس