المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 2161 تاريخ 28 ايلول سنة 1959 القاضي بتمديد بعض الوظائف الموقتة في وزارة الصحة العامة لغاية 31 كانون الاول سنة 1959
مرسوم Decree No. 2501 13/11/1959
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 2161 تاريخ 28 ايلول سنة 1959 القاضي بتمديد بعض الوظائف الموقتة في وزارة الصحة العامة لغاية 31 كانون الاول سنة 1959
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل