All legislation

مرسوم Decree No. 2500 13/11/1959

تمديد مفعول مرسوم يقضي باحداث وظائف مؤقتة في وزارة الصحة

Type
مرسوم · Decree
Number
2500
Date
13/11/1959
Official Gazette
Issue 60, 18/11/1959, p. 1702-1703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2500 تاريخ 13/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 2162 تاريخ 28 ايلول سنة 1959 القاضي باحداث وظائف موقتة لمكافحة السل ومشروع تحسين الصحة الريفية لغاية 31 كانون الاول سنة 1959

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل