المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 2162 تاريخ 28 ايلول سنة 1959 القاضي باحداث وظائف موقتة لمكافحة السل ومشروع تحسين الصحة الريفية لغاية 31 كانون الاول سنة 1959
مرسوم Decree No. 2500 13/11/1959
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 2162 تاريخ 28 ايلول سنة 1959 القاضي باحداث وظائف موقتة لمكافحة السل ومشروع تحسين الصحة الريفية لغاية 31 كانون الاول سنة 1959
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل