المادة 1
مادة 1: يضاف اسم قرية بدادون الى اسماء القرى المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 1308 تاريخ 20 ايار سنة 1959 المنوه به اعلاه
مرسوم Decree No. 2466 10/11/1959
مادة 1: يضاف اسم قرية بدادون الى اسماء القرى المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 1308 تاريخ 20 ايار سنة 1959 المنوه به اعلاه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل