المادة 1
مادة 1: صدق قرار لجنة بورصة بيروت المتخذ بتاريخ 28 تشرين اول سنة 1959 القاضي بتحديد قيمة الكفالة المنصوص عنها في المادة 36 من المرسوم- الاشتراعي رقم 152 تاريخ 12 حزيران 1959بخمسة الاف ليرة لبنانية
قرار Decision No. 2724 12/11/1959
مادة 1: صدق قرار لجنة بورصة بيروت المتخذ بتاريخ 28 تشرين اول سنة 1959 القاضي بتحديد قيمة الكفالة المنصوص عنها في المادة 36 من المرسوم- الاشتراعي رقم 152 تاريخ 12 حزيران 1959بخمسة الاف ليرة لبنانية
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 ت 2 سنة 1959 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي