All legislation

قرار Decision No. 906 12/11/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 473 لتعريفة الجمارك اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
906
Date
12/11/1959
Official Gazette
Issue 60, 18/11/1959, p. 1721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 906 تاريخ 12/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 568 حاجات صناعة الحبال, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- | ب - | دون تعديل ج- | وغيرها 1- الحزم المصنوعة من الجوت القيمة 40 % 2- وغيرها الفيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: ميشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون