المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ 287 المحاصيل الكيميائية, والمحضرات الكيميائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- المحاصيل المبللة والمنظفة والمساعدة للاستحلاب , غير الصابون: 1- المعدة للاستعمال الصناعي: آ- لصنع المحضرات المذكورة في الوضع 321 (1) القيمة 25 % ب - وغيرها (1) القيمة معفاة 2- وغيرها القيمة 50 % الباقي بدون تعديل (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك