All legislation

قرار Decision No. 907 12/11/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 474 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
907
Date
12/11/1959
Official Gazette
Issue 60, 18/11/1959, p. 1722-1723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 907 تاريخ 12/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ 287 المحاصيل الكيميائية, والمحضرات الكيميائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- المحاصيل المبللة والمنظفة والمساعدة للاستحلاب , غير الصابون: 1- المعدة للاستعمال الصناعي: آ- لصنع المحضرات المذكورة في الوضع 321 (1) القيمة 25 % ب - وغيرها (1) القيمة معفاة 2- وغيرها القيمة 50 % الباقي بدون تعديل (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: جورج حميري