المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة السادسة من القرار رقم 292 تاريخ 29/3/66 ما يلي: "وتحدد ساعات عمل سائقي السيارات بست وثلاثين ساعة اسبوعيا كحد ادنى وبثمان واربعين ساعة كحد اقصى, على ان يستحق للسائق اجر يوم كامل عن كل ست ساعات عمل فعلية.
قرار Decision No. 665 10/07/1968
مادة 1: يضاف الى المادة السادسة من القرار رقم 292 تاريخ 29/3/66 ما يلي: "وتحدد ساعات عمل سائقي السيارات بست وثلاثين ساعة اسبوعيا كحد ادنى وبثمان واربعين ساعة كحد اقصى, على ان يستحق للسائق اجر يوم كامل عن كل ست ساعات عمل فعلية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 1968 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء جان عزيز وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1249 تاريخ 18/6/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح