All legislation

قرار Decision No. 2514 16/07/1968

التعديل رقم 242 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2514
Date
16/07/1968
Official Gazette
Issue 60, 25/07/1968, p. 1119-1120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2514 تاريخ 16/07/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

31/2 اسمدة ازوتية, معدنية او كيماوية 11 آ- نترات الصوديوم الطبيعي. كيلوغرام قائم 5 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 30 % 21 ب - غيره. كيلوغرام قائم 5 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 30 % 31/5 اسمدة أخر, منتجات هذا الفصل مهيأة اقراصا او حبوبا او بأشكال مماثلة او معبأة في اغلفة لا يزيد وزن الواحد منها عن 10 كيلوغرامات قائما. كيلوغرام قائم 5 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 30 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز سنة 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير