المادة 1
مادة 1: يسمح بتعليم سوق السيارات في محافظة جبل لبنان على الطرقات التالية 1- طريق الشويفات - مشاتل وزارة الزراعة. 2- طريق خلدة - عرمون 3- طريق بيت مري القديمة من مفرق دير مار روكز حتى مفرق الفنار.
قرار Decision No. 360 19/07/1968
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 10464 تاريخ 5 تموز سنة 1968
بناء على القانون رقم 60/67 الصادر بتاريخ 23/11/1967 , لا
سيما المادة الاولى منه
بناء على انهاء محافظة جبل لبنان 6792/1006 تاريخ 6/6/1968
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بتعليم سوق السيارات في محافظة جبل لبنان على الطرقات التالية 1- طريق الشويفات - مشاتل وزارة الزراعة. 2- طريق خلدة - عرمون 3- طريق بيت مري القديمة من مفرق دير مار روكز حتى مفرق الفنار.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار, تتخذ بحق مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية, ويعهد الى قوى الامن مراقبة تطبيق احكامه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز سنة 1968 الامضاء: عبدالله اليافي