All legislation

قرار Decision No. 360 19/07/1968

تحديد اماكن تعليم سوق السيارات في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
360
Date
19/07/1968
Official Gazette
Issue 60, 25/07/1968, p. 1119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 360 تاريخ 19/07/1968
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 10464 تاريخ 5 تموز سنة 1968

بناء على القانون رقم 60/67 الصادر بتاريخ 23/11/1967 , لا

سيما المادة الاولى منه

بناء على انهاء محافظة جبل لبنان 6792/1006 تاريخ 6/6/1968

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتعليم سوق السيارات في محافظة جبل لبنان على الطرقات التالية 1- طريق الشويفات - مشاتل وزارة الزراعة. 2- طريق خلدة - عرمون 3- طريق بيت مري القديمة من مفرق دير مار روكز حتى مفرق الفنار.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار, تتخذ بحق مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية, ويعهد الى قوى الامن مراقبة تطبيق احكامه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز سنة 1968 الامضاء: عبدالله اليافي