All legislation

قرار Decision No. 2515 19/07/1968

التعديل رقم 243 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2515
Date
19/07/1968
Official Gazette
Issue 60, 25/07/1968, p. 1120-1121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2515 تاريخ 19/07/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

69/10 أجهزة صحية ثابتة كيلوغرام صاف 30 ق. (احواض غسيل واستحمام, مراحيض ومباول, الخ...) حد ادنى للاستيفاء القيمة 18 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز سنة 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير