المادة 3
للمدير العام لمصلحة كهرباء لبنان ان يرجع, متى شاء, عن
تفويض الصلاحيات المعطاة منه او عن تفويض الامضاء.
على المفوض (بفتح الواو) بالصلاحيات او بالامضاء ان يمتنع
عن ممارسة هذه الصلاحيات او هذا الامضاء فور ابلاغه القرار
الصادر عن المدير العام للمصلحة بالغاء التفويض المعطى له.
ينشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية.
يستعيد المدير العام للمصلحة حق ممارسة الصلاحيات التي
فوضها فور ابلاغ المفوض (بفتح الواو) قرار الغاء التفويض
المعطى له وقبل ان يتم نشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية.